السيد محمد علي العلوي الگرگاني
387
منهج الصالحين
أحكام العقد الدائم مسألة 2429 : لا يجوز للمتزوجة دواماً الخروج من بيتها الّا بإذن زوجها ويجب عليها ان تمكنه من الاستمتاع بها وان لا تمانعه من تمكين نفسها الّا لعذر شرعي فإذا اطاعته في ذلك وجب عليه نفقتها من لباسها وطعامها وسكناها وإذا لم يهيىء لها ذلك شغلت ذمته به سواء كان فقيراً أم غنياً . مسألة 2430 : إذا لم تطع المرأة زوجها فيما ذكرنا أثمت ولم يجب عليه نفقتها والمبيت عندها نعم لا يسقط عنه مهرها . مسألة 2431 : لا يحق للزوج أن يجبر الزوجة على اعمال البيت . مسألة 2432 : يجب على الزوج تأمين نفقات سفر المرأة الواجب عليها وأما السفر غير الواجب إذا رضي به الزوج فتابع لتراضيهما نعم إذا طلب الزوج من الزوجة السفر وجب عليه تأمين نفقات السفر . مسألة 2433 : المرأة المطيعة لزوجها ، إذا لم يؤد زوجها نفقتها الواجبة عليه ، جاز لها أن تنفق على نفسها من ماله مع الامكان ولكن بإجازة الحاكم الشرعي ، وإذا لم يمكنها ذلك ، جاز لها أن تعمل بنفسها ، ولو كان ذلك خارج البيت ، ولا يجب عليها اطاعته في تلك الحال ، إذا لم يمكنها الجمع بين الاثنين . مسألة 2434 : الأحوط وجوباً على الزوج أن يبيت ليلة من كل اربع ليال عند الزوجة الدائمة . مسألة 2435 : لا يجوز للزوج ترك مواقعة الزوجة أكثر من أربعة اشهر . مسألة 2436 : إذا لم يعين في العقد الدائم المهر صح العقد فإذا دخل بها لزمه مهر أمثالها . مسألة 2437 : إذا لم يعينا مدة لاداء المهر عند العقد ، جاز للزوجة ان